التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

‌أ. تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل المادة الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها. ‌ب.  يستثنى من ذلك: 1.   القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد تاريخ قيد الدعوى. 2.   القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 3.   القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.