التشريعات السورية

188 · المادة 188

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

188

يكون الطعن بالنقض باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.