التشريعات السورية

187 · المادة 187

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

187

يجوز لطالب الرد الطعن بالنقض بالحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف.