التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

18

إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.