التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

17

على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.