التشريعات السورية

173 · المادة 173

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

173

إذا تنازل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعة صراحة أو ضمنا عد الإجراء أو الورقة كأن لم يكونا.