172
أ. يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى. ب. يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف. ج. يترتب على التنازل ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي موضوع الدعوى حكما.
التشريعات السورية
172
أ. يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى. ب. يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف. ج. يترتب على التنازل ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي موضوع الدعوى حكما.