التشريعات السورية

172 · المادة 172

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

172

‌أ.  يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى. ‌ب. يترتب على التنازل عن الحق سقوطه ويحكم على المتنازل بالمصاريف. ‌ج.  يترتب على التنازل ترقين إشارتي الدعوى والحجز الاحتياطي موضوع الدعوى حكما.