التشريعات السورية

133 · المادة 133

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

133

‌أ.  إذا حضر المدعى عليه فعليه أن يجيب على الدعوى. ‌ب. إذا سكت المدعى عليه أو تخلف عن الحضور فللمحكمة أن تتخذ من سكوته أو تخلفه مسوغا لقبول الإثبات بالبينة الشخصية أو القرائن في الأحوال التي لا يجيز فيها القانون الإثبات بغير الكتابة.