التشريعات السورية

132 · المادة 132

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

132

يأذن رئيس المحكمة بالكلام للمدعي أو لوكيله أولا ثم يأذن بالكلام للمدعى عليه أو وكيله.