13
ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين في الدعاوى الآتية: أ. استعمال العقارات المتروكة المرفقة. ب. إسقاط حق استعمال هذه العقارات. ج. الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.
التشريعات السورية
13
ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين في الدعاوى الآتية: أ. استعمال العقارات المتروكة المرفقة. ب. إسقاط حق استعمال هذه العقارات. ج. الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.