12
أ. لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. ب. تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ج. لا يقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 319 من هذا القانون التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.

