التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

118

‌أ.  يجب أن تتضمن المذكرة الثانية التي تبلغ إلى المدعي أو المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إخطارا بأن الحكم الذي سيصدر يعد بمثابة الوجاهي بحقه. ‌ب. أما إذا كان المدعى عليه قد تبلغ مذكرة الدعوى بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه وفقا للمادة 23 ولم يحضر فلا يبلغ الإخطار وتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي.