117
أ. إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى ولم يكن مبلغا بالذات أو بواسطة من يصلح للتبليغ من أصول أو فروع أو أزواج مقيمين معه أجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة ثانية و اخطر بميعادها. ب. إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت الدعوى إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر بميعادها.

