التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

103

ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى إنقاص هذا الميعاد إلى ساعة بشرط أن يحصل تبليغ للخصم نفسه.