التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
1
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

102

ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى اربع وعشرين ساعة.