التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

99

1- يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم. 2- ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.