التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

98

1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. 2- وإذا رد المقر له مقدارا من المقر به فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي.