98
1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. 2- وإذا رد المقر له مقدارا من المقر به فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي.
التشريعات السورية
98
1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده. 2- وإذا رد المقر له مقدارا من المقر به فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي.