التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

9

السند العادي هو الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة أصبعه وليست له صفة السند الرسمي.