التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

10

1- من احتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع و إلا فهو حجة عليه بما فيه. 2- أما الوارث أو أي خلف أخر فيكتفي منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة هو لمن تلقى الحق عنه. 3- من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع.