التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

71

القرار الذي يجيز الإثبات بالشهود يجب أن تبين فيه كل واقعة من الوقائع المقررة إثباتها و إلا كان باطلاً.