التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

70

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة حقيقية.