التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

61

ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعياً فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.