التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

60

لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين ولو بعد انحلال الزوجية.