التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

43

إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو السند أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في استدعائه أو لائحته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.