42
إذا لم يكن السند أو الورقة المدعى تزويره مبرزاً يكلف من بيده الورقة أو السند إبرازه. يحفظ السند أو الورقة المدعى تزويره في ديوان المحكمة بعد أن يختم بخاتمها ويوقع عليه الرئيس. ينظم محضر يوقع عليه رئيس المحكمة والطرفان ورئيس الكتاب يتضمن وصف الورقة أو السند.

