40
يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس وذلك باستدعاء أو لائحة تقدم إلى المحكمة وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به وألا كان باطلاً.
التشريعات السورية
40
يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس وذلك باستدعاء أو لائحة تقدم إلى المحكمة وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به وألا كان باطلاً.