التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

40

يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى في محاكم الأساس وذلك باستدعاء أو لائحة تقدم إلى المحكمة وتحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به وألا كان باطلاً.