39
يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر أنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الداء ويكون ذلك بدعوى أصلية. فإذا حضر المدعى عليه وأقر تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي ويعتبر السند أو الورقة معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه. وإذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط او التوقيع أو الختم او البصمة ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الأحوال. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة فيجري التطبيق وفقا للقواعد المتقدمة. الفرع الثاني - في الادعاء بالتزوير

