التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

39

يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر أنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الداء ويكون ذلك بدعوى أصلية. فإذا حضر المدعى عليه وأقر تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي ويعتبر السند أو الورقة معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه. وإذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط او التوقيع أو الختم او البصمة ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الأحوال. أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة فيجري التطبيق وفقا للقواعد المتقدمة. الفرع الثاني - في الادعاء بالتزوير