155
رأي الخبير لا يقيد المحكمة وإذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.
التشريعات السورية
155
رأي الخبير لا يقيد المحكمة وإذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.