التشريعات السورية

155 · المادة 155

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

155

رأي الخبير لا يقيد المحكمة وإذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.