154
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بدعوة الخبير لحضور الجلسة إذا رأت في تقريره نقصا أو إذا رأت أن تستوضحه في مسائل معينة ولازمة للفصل في الدعوى. 2- وللمحكمة أن توجه إلى الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من الأسئلة ما يكون مفيدا في إيضاح تلك المسائل. 3- ولها إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بالقيام بتحقيق فني جديد أو لعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو على خبير آخر.

