التشريعات السورية

119 · المادة 119

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

119

كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.