التشريعات السورية

118 · المادة 118

سوريا
الدولة
359
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

118

1- يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمن بعبارة واضحة جلية. 2- للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.