التشريعات السورية

960 · المادة 960

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

960

1 ـ الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول. 2 ـ ويقوم هذا التكليف إما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف وإما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه.