التشريعات السورية

959 · المادة 959

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

959

يحق لدائني المنتفع أن يبطلوا تنازله عن حق الانتفاع إذا كان هذا التنازل قد تم إضراراً بمصالحهم.