التشريعات السورية

954 · المادة 954

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

954

1 ـ يسقط حق الانتفاع بانتهاء أجله. أو بموت المنتفع أو بتلف الشيء المنتفع به تلفاً كاملاً. أو بتنازل المنتفع عنه أو بإسقاطه منه لسوء الاستعمال أو بالاتحاد أي بجمع صفتي المنتفع ومالك العقار في شخص واحد. 2 ـ لا يكون لهذا السقوط أثر قانوني إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري. 3 ـ ينتقل حق الانتفاع عند الاقتضاء إلى التعويض المدفوع عن التأمين أو عن الاستملاك لمنفعة عامة.