التشريعات السورية

953 · المادة 953

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

953

لا يلزم المنتفع مبدئياً بالدين المضمون بتأمين جار على العقار الذي يستغله. 5ـ في سقوط حق الانتفاع