947
1 ـ يحق للمنتفع أن يتنازل عن حقه مجاناً أو ببدل. ما لم يكن في صك إنشاء الانتفاع أحكام تخالف ذلك. 2 ـ ويظل حق الانتفاع بعد التنازل قائماً في شخص المتنازل. ولذلك لا يكون المتنازل في حل من التزامه تجاه مالك الرقبة. 3 ـ ويسقط حق الانتفاع بموت المتنازل. لا بموت المتنازل له. 4ـ في التزامات المنتفع أثناء استغلاله العقار

