التشريعات السورية

946 · المادة 946

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

946

1 ـ على المنتفع أن يحترم عقود الإيجار التي يكون قد عقدها مالك العقار قبل ابتداء الانتفاع. 2 ـ أما عقود الإيجار التي يعقدها المنتفع. فيقف مفعولها تجاه مالك العقار بعد ثلاث سنوات من انتهاء حق الانتفاع.