التشريعات السورية

936 · المادة 936

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

936

1 ـ الانتفاع. هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير واستغلاله. 2 ـ ويسقط هذا الحق حتماً بموت المنتفع. 3 ـ ولا يجوز إنشاء حق انتفاع لصالح شخص اعتباري.