التشريعات السورية

935 · المادة 935

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

935

إذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسؤولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجئ. إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه.