التشريعات السورية

912 · المادة 912

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

912

يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعاً يده لحساب من يخلفه في الحيازة أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه.