التشريعات السورية

911 · المادة 911

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

911

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة. ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق.