التشريعات السورية

899 · المادة 899

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

899

1 ـ لا يكون الوعد بالبيع صحيحاً ما لم يكن اتفاق الطرفين جارياً في وقت واحد على المحل والثمن وعلى الميعاد الذي يجوز في أثنائه للشخص الموعود تقرير اختياره. 2 ـ لا يجوز أن يتجاوز هذا الميعاد خمس عشرة سنة. وإذا اتفق الطرفان على ميعاد يجاوز الخمس عشرة سنة فيكون الوعد صحيحاً إنما لا يكون له مفعول إلا في مدة خمس عشرة سنة فقط. 3 ـ يجوز أن يكون الوعد بالبيع لشخص معين. ويجوز أيضاً أن يكون (لأمر) وفي هذه الحالة يجوز انتقاله بتظهير سند الوعد بالبيع. ويكون التظهير باطلاً إذا لم يشمل على التاريخ مكتوباً بجميع حروفه. وعلى توقيع المتنازل. وعلى تصديق هذا التوقيع من قبل الكاتب العدل. 4 ـ لا يجوز أن يحرر سند الوعد بالبيع «لحامله».