التشريعات السورية

898 · المادة 898

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

898

إن الالتزام بنقل ملكية العقار في السجل العقاري خاضع لأحكام البيع والامتيازات والتأمينات وكذلك بالنصوص المتعلقة بالسجل العقاري. الوعد بالبيع العقاري