التشريعات السورية

896 · المادة 896

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

896

1 ـ يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود. 2 ـ وتطبق الأحكام الخاصة بالبيع والهبة على العقارات الأميرية، وعلى الحقوق العينية العائدة لهذه العقارات.