896
1 ـ يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود. 2 ـ وتطبق الأحكام الخاصة بالبيع والهبة على العقارات الأميرية، وعلى الحقوق العينية العائدة لهذه العقارات.
التشريعات السورية
896
1 ـ يكتسب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود. 2 ـ وتطبق الأحكام الخاصة بالبيع والهبة على العقارات الأميرية، وعلى الحقوق العينية العائدة لهذه العقارات.