المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
895 · المادة 895
المرسوم التشريعي 84 لعام 1949 المتضمن القانون المدني
سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 84 لعام 1949 المتضمن القانون المدني
/
895 · المادة 895
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
895
المنقول الذي لم يعين إلا بنوعه، لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه، طبقاً للمادة 206.