التشريعات السورية

893 · المادة 893

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

893

إذا التصق منقولان لمالكين مختلفين، بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف، ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين، قضت المحكمة في الأمر مسترشدة بقواعد العدالة، ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما. 5ـ العقد