892
إذا كانت الأغراس والأبنية قد غرسها أو شيدها على عقار مشترك أحد الشركاء في هذا العقار، بدون رخصة شركائه الآخرين، فتجري قسمة العقار عند الاقتضاء على يد القاضي ثم يطبق على كل حصة من الحصص أحكام المادة 889. الالتصاق بالمنقول
التشريعات السورية
892
إذا كانت الأغراس والأبنية قد غرسها أو شيدها على عقار مشترك أحد الشركاء في هذا العقار، بدون رخصة شركائه الآخرين، فتجري قسمة العقار عند الاقتضاء على يد القاضي ثم يطبق على كل حصة من الحصص أحكام المادة 889. الالتصاق بالمنقول