التشريعات السورية

892 · المادة 892

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

892

إذا كانت الأغراس والأبنية قد غرسها أو شيدها على عقار مشترك أحد الشركاء في هذا العقار، بدون رخصة شركائه الآخرين، فتجري قسمة العقار عند الاقتضاء على يد القاضي ثم يطبق على كل حصة من الحصص أحكام المادة 889. الالتصاق بالمنقول