التشريعات السورية

879 · المادة 879

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

879

إن الطمي، أي التراب الذي يتجمع بطريقة تدريجية غير محسوسة على الأرض المجاورة لمجرى ماء، يكون ملكاً لمالك هذه الأرض.