التشريعات السورية

878 · المادة 878

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

878

إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه بالانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك. 4ـ الالتصاق الالتصاق بالعقار