التشريعات السورية

817 · المادة 817

سوريا
الدولة
84
الرقم
1949
السنة
ساري
الحالة

817

1 ـ حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق، جاز للملاك أن يكوّنوا اتحاداً فيما بينهم. 2 ـ ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها.